344  - أنا القاضي  أبو بكر الحيري ،  نا  محمد بن يعقوب الأصم ،  أنا  الربيع بن سليمان ،  أنا  الشافعي ،  أنا مالك ،  عن  عبد الله بن أبي بكر ،  عن عبد الله بن واقد بن عبد الله ،  أنه قال :  " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث " .  
قال  عبد الله بن أبي بكر :  فذكرت ذلك  لعمرة ،  فقالت : صدق ، سمعت  عائشة  تقول : دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ادخروا لثلاث ، وتصدقوا بما بقي " . 
قالت : فلما كان بعد ذلك ، قيل يا رسول الله : لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ، يجملون منها الودك ، ويتخذون منها الأسقية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " وما ذاك ؟ " - أو كما قال - قالوا : يا رسول الله : نهيتنا عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى ، فكلوا وتصدقوا وادخروا " . 
 [ ص: 346 ] 
				
						
						
