463  - أنا علي بن أبي علي البصري ،  أنا علي بن عبد العزيز البرذعي ،  نا  عبد الرحمن بن أبي حاتم ،  نا  يونس بن عبد الأعلى ،  قال : قال  الشافعي :   " وإذا اختلفوا - يعني : أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر أتبعهم للقياس ، إذا لم يوجد أصل يخالفهم اتبع أتبعهم للقياس ،  قد اختلف عمر  وعلي  في ثلاث مسائل ، القياس فيها مع علي ،  وبقوله أخذ . 
منها : المفقود : قال عمر :  يضرب له أجل أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تنكح ،  وقال علي :  مبتلا لا تنكح أبدا - وقد اختلف فيه عن علي   - حتى يصح موت أو فراق . 
 [ ص: 441 ] وقال عمر  في الرجل يطلق امرأته في سفر ثم يرتجعها فيبلغها الطلاق ، ولا تبلغها الرجعة ، حتى تحل وتنكح :  أن زوجها الآخر أولى بها إذا دخل بها ، وقال علي :  هي للأول أبدا ، وهو أحق بها . 
وقال عمر  في الذي ينكح المرأة في العدة ويدخل بها :  أنه يفرق بينهما ، ثم لا ينكحها أبدا ، وقال علي :  ينكحها بعد . 
واختلفوا في الأقراء ، وأصح ذلك أن الأقراء : الأطهار ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر :   " مره - يعني :  ابن عمر   - يطلقها في طهر لم يمسها فيه ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " ،  فلما سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة كان أصح القول فيها ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، سمى الأطهار العدة " . 
				
						
						
