510  - أنا  الحسن بن أبي بكر ،  ومحمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز ،  قالا : أنا  محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ،  نا  إسحاق بن الحسن الحربي ،  نا  أبو حذيفة ،  نا سفيان ،  عن  ليث ،  عن  مجاهد ،   ( فردوه إلى الله والرسول   ) قال : " إلى كتاب الله وسنة نبيه " .  
ليس يخلو أمر الله تعالى بالرد إلى كتابه وسنة نبيه عند التنازع من أحد ثلاث معان : إما أن يكون أمرا برد المتنازع فيه إلى ما نص الله عليه في كتابه ورسوله في سنته لا إلى غير ذلك ، فأي منازعة وأي اختلاف يقع فيما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نصا ، فهذا لا معنى له . 
أو يكون أمرا برده إلى ما ليس له بنظير ولا شبيه ، ولا خلاف  [ ص: 470 ] أن ذلك لا يجوز . 
أو يكون أمرا برده إلى جنسه ونظيره ، مما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نصا ، فيستدل بحكمه على حكمه ، ولا وجه للرد إلى غير هذا المعنى لفساد القسمين الأولين ، وأن لا رابع لما ذكرناه ، ويدل على ذلك أيضا من جهة السنة ما . 
				
						
						
