575  - أنا إبراهيم بن عمر البرمكي ،  أنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق ،  نا عمر بن محمد بن عيسى الجوهري ،  نا  أبو بكر الأثرم ،  قال :  " رأيت  أبا عبد الله أحمد بن حنبل ،  فيما سمعنا منه ، من المسائل ، إذا كان في المسألة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ، ولا من بعده خلافه ، وإذا كان في المسألة عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قول مختلف تخير من أقاويلهم ، ولم يخرج من أقاويلهم إلى قول من بعدهم ، وإذا لم يكن فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أصحابه قول تخير من أقاويل التابعين ، وربما كان الحديث عن النبي وفي إسناده شيء فيأخذ به ، إذا لم يجئ خلافه أثبت منه ، مثل حديث  عمرو بن شعيب ،  ومثل حديث إبراهيم الهجري ،  وربما أخذ بالحديث المرسل ، إذا لم يجئ خلافه " .  
قلت : الذي ذكره  الشافعي  أصل جامع لاستعمال أدلة الشريعة ، وكيف ترتب طرقها ، وتستنبط أحكامها ، فيجب على العالم إذا نزلت به نازلة أن يطلب حكمها في كتاب الله ، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، فينظر في  [ ص: 535 ] منطوق النصوص ، والظواهر ومفهومها ، وفي أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وإقراره ، وليس في نص القرآن ، ولا نص الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعارض ، قال الله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا   ) ، وقال مخبرا عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - : ( وما ينطق عن الهوى  إن هو إلا وحي يوحى   ) ، فأخبر أنه لا اختلاف في شيء من القرآن ، وأن كلام نبيه وحي من عنده ، فدل ذلك على أن كله متفق ، وأن جميعه مضاف بعضه إلى بعض ، ومبني بعضه على بعض إما بعطف ، أو استثناء ، أو غير ذلك مما قدمناه ، وقد بين ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي : 
				
						
						
