592  - أخبرني أبو بكر : أحمد بن محمد بن عبد الواحد المنكدري ،  نا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ ،  بنيسابور ،  أنا عبد الله بن محمد الكعبي ،  نا  إسماعيل بن قتيبة ،  نا  عثمان بن أبي شيبة ،  نا  إسحاق بن منصور ،  عن هريم بن سفيان ،  عن مطرف ،  عن سوادة بن أبي الجعد ،  عن أبي جعفر ، - وهو محمد بن علي   - قال :  " من فقه الرجل بصره بالحديث " .   [ ص: 546 ] 
وأما قول  الشافعي :   " وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع  ابن المسيب " ،  فقد ذكر بعض الفقهاء ، أن  الشافعي  جعل مرسل  ابن المسيب  حجة لأن مراسيله كلها اعتبرت فوجدت متصلات من غير حديثه ، وهذا القول ليس بشيء ، لأن من مراسيل سعيد  ما لم يوجد متصلا من وجه بته ، والذي يقتضي مذهب  الشافعي  أنه جعل لسعيد  مزية في الترجيح بمراسيله خاصة ، لأن أكثرها وجد متصلا من غير حديثه ، لا أنه جعلها أصلا يحتج به . والله أعلم . 
ففيها وقول  الشافعي :   " ولا يقاس أصل على أصل " ، مثال أن فرض الزكاة في الإبل في كل خمس منها شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ، وفرض زكاة البقر بخلاف ذلك ، فإن النصاب الذي تجب فيه الزكاة ببلوغه ثلاثون ، فإذا بلغته وجب فيها تبيع منها ، ولا شيء فيما زاد على ذلك حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة منها ، وعلى هذا الحساب أبدا في كل ثلاثين منها تبيع وفي كل أربعين مسنة ، فلا يقاس الإبل على البقر ، لأن كل واحد منهما أصل بنفسه ، وقول  الشافعي :  ولا يقاس على خاص مثاله ما : 
				
						
						
