592 - أخبرني أبو بكر : أحمد بن محمد بن عبد الواحد المنكدري ، نا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ ، بنيسابور ، أنا عبد الله بن محمد الكعبي ، نا نا إسماعيل بن قتيبة ، نا عثمان بن أبي شيبة ، عن إسحاق بن منصور ، هريم بن سفيان ، عن مطرف ، عن سوادة بن أبي الجعد ، عن أبي جعفر ، - وهو محمد بن علي - قال : [ ص: 546 ] " من فقه الرجل بصره بالحديث " .
وأما قول " وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع الشافعي : فقد ذكر بعض الفقهاء ، أن ابن المسيب " ، جعل مرسل الشافعي حجة لأن مراسيله كلها اعتبرت فوجدت متصلات من غير حديثه ، وهذا القول ليس بشيء ، لأن من مراسيل ابن المسيب سعيد ما لم يوجد متصلا من وجه بته ، والذي يقتضي مذهب أنه جعل الشافعي لسعيد مزية في الترجيح بمراسيله خاصة ، لأن أكثرها وجد متصلا من غير حديثه ، لا أنه جعلها أصلا يحتج به . والله أعلم .
ففيها وقول " ولا يقاس أصل على أصل " ، مثال أن فرض الزكاة في الإبل في كل خمس منها شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ، وفرض زكاة البقر بخلاف ذلك ، فإن النصاب الذي تجب فيه الزكاة ببلوغه ثلاثون ، فإذا بلغته وجب فيها تبيع منها ، ولا شيء فيما زاد على ذلك حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة منها ، وعلى هذا الحساب أبدا في كل ثلاثين منها تبيع وفي كل أربعين مسنة ، فلا يقاس الإبل على البقر ، لأن كل واحد منهما أصل بنفسه ، وقول الشافعي : ولا يقاس على خاص مثاله ما : الشافعي :