594 - أنا أنا أبو محمد الجوهري ، أنا محمد بن العباس ، أحمد بن عبد الله بن سيف ، نا قال : قال الربيع بن سليمان ، " حاكيا عمن سأله ، فقال : " كيف يرد صاعا من تمر ولا يرد ثمن اللبن ؟ قلت : أيثبت هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : نعم ، قلت : ما ثبت عنه فليس فيه إلا التسليم ، وقولك وقول غيرك فيه : لم ؟ وكيف ؟ خطأ ، " وكيف " إنما يكون لأقاويل الآدميين الذين قولهم تبع لا متبوع ، ولو جاز في القول اللازم [ ص: 548 ] كيف حتى يحمل على قياس أو فطرة عقل ، لم يكن للقول غاية ينتهي إليها ، وإذا لم يكن له غاية ينتهي إليها سقط القياس " . الشافعي ،
قلت :
والمعنى الثاني : التعبد لعلل مقرونة به ، وهي الأصول التي جعلها الله تعالى أعلاما للفقهاء ، فردوا إليها ما حدث من أمر دينهم ، مما ليس فيه نص بالتشبيه والتمثيل عند تساوي العلل من الفروع بالأصول ، وليس يجب أن يشارك الفرع الأصل في جميع المعاني ، ولو كان ذلك واجبا لكان الأصل هو الفرع ، ولما كان يتهيأ قياس شيء على غيره ، وإنما القياس تشبيه الشيء بأقرب الأصول به شبها ، ألا ترى أن الله تعالى حكم في الصيد بالمثل في النعم ، وحكموا في النعامة بالبدنة ، وإنما يتفقان في بعض المعاني ، وكذلك الحكم بالقيم والأمثال في الأشياء المتلفة ، والله أعلم . التعبد من الله تعالى لعباده على معنيين : أحدهما : التعبد في الشيء بعينه لا لعلة معقولة ، فما كان من هذا النوع لم يجز أن يقاس عليه .
وإذا ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطاب يتضمن كلمتين معناهما في الظاهر واحد ، وأمكن حمل كل كلمة على فائدة فعل ذلك مثاله ما :