ذكر الصوفية إذا قدموا من السفر. تلبيس إبليس على
قال المصنف رحمه الله: من مذهب القوم أن المسافر إذا قدم فدخل الرباط وفيه جماعة لم يسلم عليهم حتى يدخل الميضة فإذا توضأ جاء وصلى ركعتين ثم سلم على الشيخ ثم سلم على الجماعة وهذا ما ابتدعه متأخرهم على خلاف الشريعة لأن فقهاء الإسلام أجمعوا على أن إلا أن يكونوا أخذوا هذا من مذهب الأطفال فإنه إذا قيل للطفل لم لا تسلم علينا؟ قال ما غسلت وجهي بعد أو لعل الأطفال علموه من هؤلاء المبتدعين. من دخل على قوم سن له أن يسلم عليهم سواء كان على طهارة أو لم يكن
أخبرنا ابن الحصين ، نا أبو علي بن المذهب ، نا أبو بكر بن مالك ، ثنا ثني أبي ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا عبد الرزاق معمر ، ثنا همام بن منبه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو هريرة "ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير" أخرجاه في الصحيحين ومن مذهب القوم تغميز القادم من السفر مساء. عن
أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد عن أبيه قال: باب السنة في تغميزهم القادم من السفر أول ليلة لتعبه واحتج بحديث عمر رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وغلام له حبشي يغمز ظهره فقلت ما شأنك يا رسول الله قال: "إن الناقة قد اقتحمتني".
قال المصنف رحمه الله: انظروا إخواني إلى فقه هذا المحتج فإنه كان ينبغي [ ص: 308 ] أن يقول باب السنة في تغميز من رمت به ناقته، وتكون السنة تغميز الظهر لا القدم ومن أين له إنه كان في سفر وإنه غمز أول ليلة ثم يجعل تغميز النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفق لأجل ألم ظهره سنة لقد كان ترك استخراج هذا الفقه الدقيق أحسن من ذكره، ومن مذهبهم عمل دعوة للقادم. قال ابن طاهر: باب واحتج بحديث اتخاذهم العتيرة للقادم رضي الله عنها عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفرا فنذرت جارية من قريش إن الله تعالى رده أن تضرب في بيت رضي الله عنها بدف فلما رجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن كنت نذرت فاضربي". عائشة
قال المصنف رحمه الله: قد بينا أن ولما نذرت هذه المرأة مباحا أمرها أن تفي فكيف يحتج بهذا على الغناء والرقص عند قدوم المسافر. الدف مباح