الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          115 - فصل

                          [ المسلم إذا طلق الذمية فتزوجت ذميا ، ثم طلقها فهل تحل للأول ؟ ]

                          وأما المسألة الثانية : وهي إذا تزوجها الذمي ، فإنه يحلها للأول عند الجمهور ؛ لأنه زوج ، وهي امرأة له فيدخل في قوله تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، فأطلق النكاح والزوج ، ولم يقيده [ ص: 640 ] بحر ولا عبد ، ولا مسلم ولا كافر ، وهذه قد نكحت زوجا غيره ، فتحل للأول . ودليل كونه زوجا الحقيقة والحكم .

                          أما الحقيقة : فلأن الزوج والتزويج حاصل فيه حسا ، وكفره لا يمنع ثبوت حقيقة الزوجية .

                          وأما الحكم : فثبوت النسب ، ووجوب المهر والعدة ، والتمكين من الوطء ، وتخييره بين الأختين إذا أسلم ، وفي الأربع ، وغير ذلك من أحكام النكاح ، وثبوت الأحكام يدل على ثبوت الحقيقة .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية