115 - فصل
[ ؟ ] المسلم إذا طلق الذمية فتزوجت ذميا ، ثم طلقها فهل تحل للأول
وأما المسألة الثانية : وهي إذا تزوجها الذمي ، فإنه يحلها للأول عند الجمهور ؛ لأنه زوج ، وهي امرأة له فيدخل في قوله تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، فأطلق النكاح والزوج ، ولم يقيده [ ص: 640 ] بحر ولا عبد ، ولا مسلم ولا كافر ، وهذه قد نكحت زوجا غيره ، فتحل للأول . ودليل كونه زوجا الحقيقة والحكم .
أما الحقيقة : فلأن الزوج والتزويج حاصل فيه حسا ، وكفره لا يمنع ثبوت حقيقة الزوجية .
وأما الحكم : فثبوت النسب ، ووجوب المهر والعدة ، والتمكين من الوطء ، وتخييره بين الأختين إذا أسلم ، وفي الأربع ، وغير ذلك من أحكام النكاح ، وثبوت الأحكام يدل على ثبوت الحقيقة .