الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          [ ص: 157 ] 10 - فصل

                          [ أحكام أولاد أهل الذمة إذا بلغوا والمجنون إذا أفاق ]

                          فإذا بلغ الصبي من أهل الذمة ، وأفاق المجنون لم يحتج إلى تجديد عقد وذمة بل العقد الأول يتناول البالغين ومن سيبلغ من أولادهم أبدا ، وعلى هذا استمرت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنة خلفائه كلهم في جميع الأعصار حتى يومنا هذا ، لم يفردوا كل من بلغ بعقد جديد .

                          وقال الشافعي : يخير البالغين والمفيق بين التزام العقد وبين أن يرد إلى مأمنه ، فإن اختار الذمة عقدت له وإن اختار اللحاق بمأمنه أجيب إليه .

                          وقال القاضي في " الأحكام السلطانية " : وقول الجمهور أصح وأولى ، فإنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد خلفائه تجديد العقد لهؤلاء ، ولا يعرف أنه عمل به في وقت من الأوقات ولا يهمل الأئمة مثل هذا الأمر لو كان مشروعا .

                          ولأنهم دخلوا في العقد تبعا مع أوليائهم كما كانوا يدخلون في عقد الهدنة تبعا ، ولأنه عقد مع الكفار فلم يحتج إلى استئنافه لهؤلاء كعقد المؤمنين ، وكيف يجوز إلحاقه بمأمنه وتسليطه على محاربتنا بماله ونفسه ؟ وأي مصلحة للإسلام في هذا ؟ وأي سنة جاءت به وأي إمام عمل به ؟

                          [ ص: 158 ] وإذا كان البلوغ والإفاقة في أول حول قومه أخذت منه الجزية في آخره معهم ، وإن كان في أثنائه أخذ منه في آخره بقسطه ولم يترك حتى يتم حوله لئلا يحتاج إلى إفراده لحول وضبط حول كل واحد منهم ، وذلك يفضي إلى أن يصير لكل واحد حول مفرد .

                          وقال أصحاب مالك : وإذا بلغ الصبي أخذت منه عند بلوغه ، ولم ينتظر مرور الحول بعد بلوغه .

                          ووجه هذا أن بلوغه بمنزلة حصول العقد مع قومه .

                          وإذا صولحوا أخذت منهم الجزية في الحال ، ثم تؤخذ منهم بعد ذلك لكل عام ، كما فعل معاذ بأهل اليمن فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره حين بعثه إليهم أن يأخذ من كل حالم دينارا ، ثم استمر ذلك مؤجلا ، وهكذا فعل لما صالح أكيدر دومة وهكذا فعل خلفاؤه من بعده كانوا يأخذون الجزية من الكفار حين الصلح ثم يؤجلونها كل عام ، وهذا الذي أوجب لأبي حنيفة أن قال : " تجب بأول الحول " .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية