160 - فصل
[ ] . منع الزوج زوجته الكتابية من دور العبادة
وأما الخروج إلى الكنيسة ، والبيعة ، فله منعها منه : نص عليه أحمد في رواية يعقوب بن بختان في الرجل تكون له المرأة النصرانية : لا يأذن لها في الخروج إلى عيد النصارى أو البيعة .
[ ص: 820 ] وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال ، وأبي الحارث في الرجل تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلى أعيادهم وكنائسهم ، وجموعهم لا يأذن لها في ذلك .
وقد علل القاضي المنع بأنه يفوت حقه من الاستمتاع ، وهو عليها له في كل وقت : وهذا غير مراد أحمد ، ولا يدل لفظه عليه ، فإنه منعه من الإذن لها ، ولو كان ذلك لحقه لقال : لا تخرج إلا بإذنه ، وإنما وجه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره ، ولا يأذن لها فيه .
قال القاضي : وإذا كان له منع المسلمة من إتيان المساجد ، فمنع الذمية من الكنيسة أولى .
وهذا دليل فاسد ، فإنه لا يجوز له منع المسلمة من المساجد ، وأعجب من هذا أنه أورد الحديث ، وأجاب عنه بجوابين فاسدين :
أحدهما : أن المراد به صلاة العيد خاصة .
والثاني : المراد به منعها من الحج إلى المسجد الحرام ، ولا يخفى بطلان الجوابين .