11 - فصل .
فله ثلاثة أحوال : ومن كان يجن ويفيق
أحدها : أن يكون جنونه غير مضبوط ، فهذا يعتبر أغلب أحواله فيجعل من أهله .
[ ص: 159 ] الثاني : أن يكون ذلك مضبوطا كيوم ويوم ، وشهر وشهر ، ونحوه ففيه وجهان .
أحدهما : يعتبر الأغلب من حالته ، وهذا مذهب أبي حنيفة .
والثاني : تلفق أيام إفاقته ، وعلى هذا الوجه ففي مقدار وقت جزيته وجهان .
أحدهما : أنه إذا اجتمع له من أيام إفاقته حول أخذت منه الجزية .
والثاني : تؤخذ منه في آخر كل حول بقدر إفاقته منه وإن كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه أو بالعكس ففيه الوجهان كما ذكرنا ، فإن استوت إفاقته وجنونه ولم يغلب أحدهما الآخر لفقت إفاقته بقدر اعتبار الأغلب لعدمه فتعين التلفيق .
الحال الثالث : أن يجن نصف حول ثم يفيق إفاقة مستمرة أو يفيق نصفه ثم يجن جنونا مستمرا فلا جزية عليه في وقت جنونه وعليه منها بقدر ما أفاق من الحول .