14 - فصل
[ ] رهبان أهل الذمة
فأما الرهبان فإن خالطوا الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية [ ص: 162 ] باتفاق المسلمين ، وهم أولى بها من عوامهم فإنهم رءوس الكفر وهم بمنزلة علمائهم وشمامستهم ، وإن انقطعوا في الصوامع والديارات لم يخالطوا الناس في معايشهم ومساكنهم ، فهل تجب عليهم الجزية ؟ فيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن أشهرهما : لا تجب عليه ، وهو قول الإمام أحمد محمد والثانية تجب عليه وهو قول أبي حنيفة إن كان معتملا .
وقال أحمد : ، وهو ظاهر قول تؤخذ من الشماس والراهب وكل من أنبت ، وعليه يدل ظاهر عموم القرآن والسنة ، ومن لم ير وجوبها احتج بأنه ليس من أهل القتال . الشافعي
وقد أوصى رضي الله عنه بأن لا يتعرض لهم فقال في وصيته الصديق حين وجهه إلى الشام : " لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما ، وستمرون على أقوام في الصوامع احتبسوا أنفسهم فيها ، فدعهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم ، وستجدون أقواما فحصوا عن أوساط رءوسهم فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف " . ليزيد بن أبي سفيان