[ ص: 1245 ] 228 - فصل
[ حكم أهل الكتاب ] حضور أعياد
وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله .
وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم ، فقال : أبو القاسم هبة الله بن [ الحسن ] بن منصور الطبري الفقيه الشافعي ؛ لأنهم على منكر وزور ، وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له ، فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعم الجميع ، نعوذ بالله من سخطه . ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم
ثم ساق من طريق : حدثنا ابن أبي حاتم الأشج ، ثنا ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن العلاء بن المسيب : ( عمرو بن مرة والذين لا يشهدون الزور ) قال : لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم ، ونحوه عن الضحاك .
[ ص: 1246 ] ثم ذكر حديث ، عن عبد الله بن دينار رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ابن عمر " . والحديث في الصحيح . لا تدخلوا على هؤلاء الملعونين إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم
وذكر البيهقي بإسناد صحيح في ( باب كراهية أهل [ ص: 1247 ] الذمة في كنائسهم ، والتشبه بهم يوم [ نيروزهم ] ومهرجانهم ) عن الدخول على ، عن سفيان الثوري ، عن ثور بن يزيد عطاء بن دينار قال : قال عمر رضي الله عنه : " لا تعلموا رطانة الأعاجم ، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم ، فإن السخطة تنزل عليهم " .
وبالإسناد عن ، عن الثوري عوف ، عن الوليد - أو أبي الوليد - عن فقال : " من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة " . عبد الله بن عمرو
وقال في غير " الصحيح " : قال لي البخاري : حدثنا ابن أبي مريم نافع بن يزيد سمع [ سليمان ] بن أبي زينب [ وعمرو ] بن الحارث سمع سعيد بن سلمة ، سمع أباه ، سمع رضي الله عنه قال : " اجتنبوا أعداء الله في عيدهم " ذكره عمر بن الخطاب البيهقي .
[ ص: 1248 ] وذكر بإسناد صحيح عن أبي أسامة : حدثنا عوف ، عن أبي المغيرة ، عن قال : " من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك ، حشر معهم يوم القيامة " . عبد الله بن عمرو
[ ص: 1249 ] وقال أبو الحسن الآمدي : لا يجوز النصارى واليهود ، نص عليه شهود أعياد أحمد في رواية مهنا ، واحتج بقوله تعالى : ( والذين لا يشهدون الزور ) قال : الشعانين وأعيادهم .
وقال الخلال في " الجامع " ( باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين ) وذكر عن قال : سألت مهنا أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه ، يشهده المسلمون ؟ يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الضحية والبقر والبر والدقيق وغير ذلك ، يكونون في الأسواق ولا يدخلون عليهم بيعهم .
قال : " إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس " .
وقال : " سئل عبد الملك بن حبيب ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم ، فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذين اجتمعوا عليه .
[ ص: 1250 ] قال : وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له ، ورآه من تعظيم عيده وعونا له على كفره ، ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم ، لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ، ولا يعارون دابة ، ولا يعانون على شيء من عيدهم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم ، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك ، وهو قول مالك وغيره ، لم أعلمه اختلف فيه " .
هذا لفظه في " الواضحة " .
وفي كتب أصحاب أبي حنيفة : بقصد تعظيم العيد فقد كفر . من أهدى لهم يوم عيدهم بطيخة