18 - فصل
[ ] أحكام عبيد أهل الذمة
وأما العبد فإن كان سيده مسلما فلا جزية عليه باتفاق أهل العلم ، ولو وجبت عليه لوجبت على سيده فإنه هو الذي يؤديها عنه .
وفي " السنن " و " المسند " من حديث رضي الله عنهما [ ص: 172 ] قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ابن عباس " . لا تصلح قبلتان في أرض ، وليس على مسلم جزية
وإن كان العبد لكافر فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزية عليه أيضا : وهو قول عامة أهل العلم .
قال ابن المنذر : أجمع كل من [ نحفظ ] عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على العبد .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا جزية على عبد " وفي رفعه نظر وهو ثابت عن ابن عمر وإن العبد محقون الدم [ ص: 173 ] فأشبه النساء والصبيان ; ولأنه لا مال له فهو أسوأ حالا من الفقير العاجز ، ولأنها لو وجبت عليه لوجبت على سيده إذ هو المؤدي لها عنه فيجب عليه أكثر من جزية ، ولأنه تبع فلم تجب عليه الجزية كذرية الرجل وامرأته ، ولأنه مملوك فلم تجب عليه كبهائمه ودوابه .
وعن أحمد رواية أخرى أنها تجب عليه ، ونحن نذكر نصوص أحمد من الطريقين .
قال أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن العبد النصراني عليه جزية ؟ قال : ليس عليه جزية .
وقال في موضع آخر : قلت فالعبد ليس عليه جزية لنصراني كان أم لمسلم كما قال أبو محمد رضي الله عنه .
وقال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن رجل مسلم كاتب عبدا نصرانيا هل تؤخذ من العبد الجزية من مكاتبته ؟ فقال : إن العبد ليس عليه جزية والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم .
[ ص: 174 ] وقال أحمد : ثنا يزيد ، ثنا سعيد عن قتادة عن سفيان العقيلي عن أبي عياض قال : قال رضي الله عنه : لا تشتروا من رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا ، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ أنقذه الله منه . عمر بن الخطاب
قال حنبل : سمعت أبا عبد الله قال : أراد عمر أن يوفر الجزية ; لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه ، والذمي يؤدي عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم ، إذا كانوا عبيدا أخذ منهم جميعا الجزية .
وقال : قلت إسحاق بن منصور لأبي عبد الله : قول عمر " لا تشتروا رقيق أهل الذمة " ، قال : لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض ، فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه ذلك .