240 - فصل
وكذلك قولهم : " " . ولا بفرق شعر
الأصل في هذا الباب ما ثبت في الصحيح من حديث [ ] ، عن الزهري ، عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ، وكان المشركون يفرقون رءوسهم . قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به ، فسدل [ ص: 1289 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم أمر بالفرق ، فكان الفرق آخر الأمرين ابن عباس . عن
والسدل في اللغة الإرسال ، ومعناه في الشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل شعره ، وكان أولا يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه لمصلحة التأليف وغيرها ، فكان يحب أن يفرق شعره فأمسك عنه حتى يأتيه الأمر من الله فجاءه الأمر بالفرق فصار هو السنة .
والفرق هو أن يقسم شعر الرأس نصفين بالسوية ، ويجعل ذؤابتين على زي الأشراف الذي لم تزل عليه العلويون والعباسيون .
وهذا آخر الأمرين من فعله وهو الذي استقرت عليه السنة فلا يمكن منه أهل الذمة ، بل يؤمرون بأن يرسلوا شعورهم ويسدلوها ويجمعوا شعورهم حتى تكون كاللبنة من خلفهم .
وقد وسم أمير المؤمنين رضي الله عنه من على رأسه شعر من أهل الذمة بوسم ينبغي اتباعه وهو أن تجز نواصيهم ، والناصية مقدار ربع الرأس ، فإذا كان ربعه محلوقا كان علما ظاهرا وأمرا مشهورا أنه ذمي ، وهذا معنى ما في كتاب أمير المؤمنين في الشروط : " وأن نجز مقادم رءوسنا " . عمر بن الخطاب
[ ص: 1290 ] قال أبو القاسم : أخبرنا علي بن عمر ، أخبرنا ، حدثنا إسماعيل بن محمد ، ثنا عباس الدوري ، عن [ خالد بن مخلد عبد الله ] بن عمر ، عن نافع ، عن ، عن ابن عمر عمر رضي الله عنه : أنه كان يكتب إلى عماله يأمرهم بجز نواصيهم - يعني أهل الكتاب - .
قال أبو القاسم : كذا قال خالد : " عن نافع ، عن " وإنما هو عن أسلم ، عن ابن عمر عمر ، كذلك رواه ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، وهو الصواب . عبد الله بن عمر العمري