20 - فصل
[ العبد من أهل الذمة إن أعتق ]
فإن عتق العبد فهل تجب عليه الجزية ؟ فيه روايتان عن أحمد :
إحداهما : أن الجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلما أو كافرا ، وهذا ظاهر المذهب وقول أكثر أهل العلم منهم الإمام الشافعي وأبو حنيفة والليث بن سعد وسفيان الثوري وغيرهم .
والثانية : لا جزية عليه ، ونص عليها في رواية بكر بن محمد عن أبيه أنه قال لأبي عبد الله : النصراني الذي أعتق عليه الجزية ؟ قال : ليس عليه جزية ; لأن ذمته ذمة مواليه ليس عليه جزية .
ووهن الخلال هذه الرواية وقال : هذا قول قديم رجع عنه أحمد ، والعمل على ما رواه الجماعة .
[ ص: 176 ] وعن الإمام مالك روايتان أيضا :
إحداهما : أن عليه الجزية ، إن كان المعتق له مسلما فلا جزية عليه ، إن عليه الولاء لسيده وهو شعبة من الرق وإنه عبد المسلم .
قلت : وهي مسألة اختلف فيها التابعون ، فعمر بن عبد العزيز أخذ منه الجزية والشعبي لم ير عليه جزية وقال : ذمته ذمة مولاه . حكاه أحمد عنهما .


