40 - فصل .
النوع الرابع : ما يضرب عليها ، وتكون الأرض لهم فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم ، وتسقط عنهم بإسلامهم ولهم بيع هذه الأرض والتصرف فيها كيف شاءوا ، فإن تبايعوها بينهم كانت على حكمها في الخراج ، وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجها وإن بيعت من ذمي فهل يسقط عنه خراجها ؟ ذكر القاضي فيه احتمالين : صولح عليه المشركون من أرضهم على أن يقرها في أيديهم بخراج
أحدهما : لا يسقط خراجها لبقاء كفره .
والثاني : يسقط لخروجه بالذمة من عقد من صولح عليها .
[ ص: 252 ] وقد قال أحمد في رواية ابن منصور ، وذكر له قول سفيان : ، وما كان من ما كان من أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها فقد وضع الخراج عنها فقال أرض أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه بالخراج أحمد : جيد .
قال : فقد نص على أن . الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام
قال القاضي : وهذا محمول على أن تلك الأرضين لهم ، ولم يسقطها عن أرض العنوة ; لأنها وقف لجماعة المسلمين فهي أجرة عنها .