42 - فصل .
النوع السادس : أيضا حكم أرض العنوة أنها تصير وقفا للمسلمين وتقر في أيديهم بالخراج ، ولا يسقط هذا الخراج [ ص: 253 ] بالإسلام ولا يمنعون من المناقلة فيها ، ويكون ذلك مناقلة عن حق الاختصاص لا بيعا لرقبة الأرض إذ ليست ملكا لهم وإنما يعاوضون على منفعة الاختصاص . أرض صالحناهم على نزولهم عنها وتكون ملكا لنا وتقر في أيديهم بالخراج ، فحكم هذه الأرض
وليس في ذلك إبطال حق المسلمين من رقبة الأرض ولا نفعها ، فلا يمنعون منه ويكونون أحق بهذه الأرض ما أقاموا على صلحهم ولا تنتقل من أيديهم سواء أسلموا أو أقاموا على كفرهم كما لا تنتزع الأرض من مستأجرها .
وإن صاروا ذمة وضربت عليهم الجزية لم يسقط عنهم الخراج بل يجمع عليهم الخراج والجزية .