الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          47 - فصل

                          [ الأرض التي يمكن زرعها خراجها واجب ]

                          وخراج الأرض إن أمكن زرعها واجب ، وإن لم تزرع : نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب وقد سئل عن رجل في يده أرض من الخراج لم يزرعها يكون عليه خراجها ؟ قال : نعم ، العامر والغامر ، وإذا كان خراج ما أخل بزرعه يختلف باختلاف الزرع أخذ منه فيما آجل بزرعه خراج أقل ما يزرع فيها ; لأنه لو اقتصر على زرعه لم يعارض فيه .

                          ولو كانت أرض الخراج لا يمكن زرعها في كل عام بل تراح في عام أو تزرع عاما دون عام ، روعي حالها في ابتداء وضع الخراج عليها ، واعتبر العدل لأهل الأرض وأهل الفيء في خصلة من ثلاث :

                          [ الأولى : ] إما أن يجعل خراجها على الشطر من خراج ما يزرع في كل عام .

                          [ ص: 275 ] [ الثانية : ] وإما أن يمسح كل جريبين منها بجريب ليكون أحدهما للمزروع والآخر للمتروك .

                          [ الثالثة : ] وإما أن يضعه بكماله على مساحة المتروك والمزروع ، ويستوفي على أربابه الشطر من مساحة أرضهم .

                          وإذا كان خراج الزرع والثمار مختلفا باختلاف الأنواع ، فزرع أو غرس ما لم ينص عليه ، اعتبر خراجه بأقرب المنصوصات شبها به .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية