53 - فصل
[ فيمن ] أعسر بالخراج
ومن أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره ولم يسقط بالإعسار ، وإن سقطت عنه ولم تستقر في ذمته . أعسر بالجزية
والفرق بينهما أن الجزية لا تجب مع الإعسار ، فهي كالزكاة والنفقة الواجبة .
[ ص: 281 ] وأما الخراج فهو أجرة الأرض فيجب مع اليسار والإعسار كأجرة الدور والحوانيت ولهذا لما ضربه عمر رضي الله عنه على الأرض لم يراع فيه فقيرا من غني .