الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          68 - فصل

                          [ الحربي المعاهد هل عليه العشر ؟ ]

                          فهذا مذهبه في الذمي .

                          وأما الحربي المعاهد فإنه يؤخذ منه العشر .

                          [ ص: 359 ] قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : من كان من أهل الحرب فعليهم العشر ، ومن كان من أهل العهد فعليهم نصف العشر ، في السنة مرة واحدة ومراده بأهل العهد أهل الذمة .

                          وقال الميموني : سألت أبا عبد الله فأملى علي : على أهل الحرب العشر كما في حديث أنس بن مالك عن عمر .

                          وقال صالح : قال أبي : أهل الحرب إذا مروا بالعشار أخذ منهم العشر ، من العشرة واحدا .

                          وفي موضع آخر قال : قلت لأبي : كم يؤخذ من أهل الحرب ؟ قال : العشر من كل عشرة دنانير دينار .

                          قلت : حديث عمر : " كم يأخذون منكم إذا قدمتم ؟ " حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن عمر بعثه أميرا أو مصدقا ، وأمره أن يأخذ من المسلمين ؛ من كل أربعين درهما درهما ، ومن أهل الذمة ؛ من كل عشرين درهما درهما ، ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية