68 - فصل
[ الحربي المعاهد هل عليه العشر ؟ ]
فهذا مذهبه في الذمي .
وأما . الحربي المعاهد فإنه يؤخذ منه العشر
[ ص: 359 ] قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : من كان من أهل الحرب فعليهم العشر ، ومن كان من أهل العهد فعليهم نصف العشر ، في السنة مرة واحدة ومراده بأهل العهد أهل الذمة .
وقال الميموني : سألت أبا عبد الله فأملى علي : على أهل الحرب العشر كما في حديث عن أنس بن مالك عمر .
وقال صالح : قال أبي : أخذ منهم العشر ، من العشرة واحدا . أهل الحرب إذا مروا بالعشار
وفي موضع آخر قال : قلت لأبي : كم يؤخذ من أهل الحرب ؟ قال : العشر من كل عشرة دنانير دينار .
قلت : حديث عمر : " كم يأخذون منكم إذا قدمتم ؟ " حدثنا ، حدثنا محمد بن جعفر سعيد عن قتادة عن أنس أن عمر بعثه أميرا أو مصدقا ، وأمره أن يأخذ من المسلمين ؛ من كل أربعين درهما درهما ، ومن أهل الذمة ؛ من كل عشرين درهما درهما ، ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا .