[ ص: 360 ] 69 - فصل .
. ويؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة
وقال القاضي : إذا دخلوا بميرة بالناس إليها حاجة أذن لهم في الدخول بغير عشر ، ليكثر على المسلمين ، وهذا مذهب ، ومنصوص الشافعي أحمد وعمر بخلافه .
وقد روى مالك عن عن الزهري سالم عن أبيه عن عمر أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر ، ومن الحنطة والزيت نصف العشر ، ليكثر الحمل إلى المدينة ولكن إذا رأى الإمام التخفيف عنهم رعاية لهذه المصلحة ، أو الترك بالكلية فله ذلك ، وهذا عارض ، لا أنه يترك تعشير الميرة بالكلية .