70 - فصل .
. ويؤخذ العشر من كل تاجر ، صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى
وقال القاضي : ليس على المرأة عشر ، سواء كانت حربية أو ذمية ، [ ص: 361 ] لكن إن دخلت الحجاز عشرت ; لأنها ممنوعة من الإقامة به .
وهذا التفصيل لا يوجد في شيء من نصوص أحمد ألبتة ولا تقتضيه أصوله ; لأنه يأخذ الصدقة من نساء بني تغلب وصبيانهم .
والأحاديث في هذا الباب عن الصحابة ليس فيها تفريق بين ذكر وأنثى ولا بين صغير وكبير وليس هذا بجزية ، وإنما هو حق يختص بمال التجارة لتوسعه في دار الإسلام وانتفاعه بالتجارة فيها ، فيستوي فيه الرجل والمرأة كالزكاة .