الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          70 - فصل .

                          ويؤخذ العشر من كل تاجر ، صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى .

                          وقال القاضي : ليس على المرأة عشر ، سواء كانت حربية أو ذمية ، [ ص: 361 ] لكن إن دخلت الحجاز عشرت ; لأنها ممنوعة من الإقامة به .

                          وهذا التفصيل لا يوجد في شيء من نصوص أحمد ألبتة ولا تقتضيه أصوله ; لأنه يأخذ الصدقة من نساء بني تغلب وصبيانهم .

                          والأحاديث في هذا الباب عن الصحابة ليس فيها تفريق بين ذكر وأنثى ولا بين صغير وكبير وليس هذا بجزية ، وإنما هو حق يختص بمال التجارة لتوسعه في دار الإسلام وانتفاعه بالتجارة فيها ، فيستوي فيه الرجل والمرأة كالزكاة .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية