71 - فصل .
، نص عليهما ولا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير أحمد .
وحكي عن : نأخذ من الحربي كلما دخل إلينا من قليل المال أو كثيره ، وهذا قول بعض الشافعية وهو مخالف لنص أبي عبد الله بن حامد عمر ونص أحمد كما تقدم .