قوله فيه: ولم ير ، ابن عمر بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. [ ص: 155 ] وابن عباس
قال في المصنف: عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن العلاء بن المسيب رجل ، عن ، أنه سئل عن رجل يغتسل، أو يتوضأ من الماء وينتضح فيه. قال: فلم ير فيه بأسا". ابن عباس
وعن ، قال: قلت ابن جريج لنافع: أين كان يجعل إناءه الذي يتوضأ فيه؟ قال: إلى جنبه. ابن عمر
وعن ، عن عبد الله بن عمر ، قال: "ما رأيت نافع غسل أثر البول قط حتى يتوضأ، ولكنه كان ينتضح". ابن عمر
وعن ، عن الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، مثله. نافع
وقال ثنا ابن أبي شيبة: ، عن حفص هو ابن غياث ، عن العلاء بن المسيب حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس "في الرجل يغتسل من الجنابة [فينضح] في إنائه في غسله، فقال: لا بأس به".