قوله: (20) باب لا تقضي الحائض الصلاة، وقال جابر وأبو سعيد ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم: "تدع الصلاة".
هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف هنا، بالمعنى عنهما، ولم أجده عن واحد منهما بهذا اللفظ.
أما حديث أبي سعيد ، فرواه مسندا في خطبة النبي، صلى الله عليه وسلم، النساء. وفيه قوله لهن: البخاري الحديث. [ ص: 178 ] أليس إذا حاضت لم تصل....
وهو عنده من حديث ، عن زيد بن أسلم ، عنه في "باب ترك الصوم" بتمامه. وفي مواضع من كتابه مقطعا. ورواه (عياض بن عبد الله) أيضا. مسلم
وأما حديث جابر ، فلم أجده كحديث أبي سعيد إلا في قطعة من أوله. أخرجها من طريق مسلم ، عن عبد الملك بن أبي سليمان عطاء ، عن جابر. وليس فيه مقصود الترجمة.
وقال أحمد في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد ، ثنا ، أخبرني ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير جابرا ، يقول: وهي تبكي فذكر الحديث في الحج. وفيه: "أنها حاضت، فقال لها: "وأهلي" بالحج ثم حجي واصنعي ما صنع الحجاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا تصلي. عائشة دخل النبي، صلى الله عليه وسلم، على
وحديث أخرجه ابن جريج ، ولكنه لم يسق لفظه. وقد وقع لنا بعلو من حديث مسلم ، أحد شيوخ مسلم فيه. وفيه هذا اللفظ وكذا رواه داود: عن عبد بن حميد ، به. وفيه معنى الترجمة، والله أعلم. ثم وجدته عند المصنف من طريق أحمد بن حنبل حبيب ، عن عطاء ، عن جابر ، في كتاب الأحكام وفيه: "غير [ ص: 179 ] أنها لا تطوف ولا تصلي".