قوله في: [24] باب ما يحل من النساء وما يحرم.
وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم (لا يرى ) بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا يحيى بن سعيد.
وقال (إسماعيل القاضي ) في أحكام القرآن: ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أنس بن مالك ، أنه قال (في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال: ذوات البعول، وكان يقول بيعها طلاقها.
(وقال إسماعيل القاضي ): ثنا مسدد ، ثنا معتمر بن سليمان ، سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز ، عن أنس (بن مالك أنه قال ) في قوله: والمحصنات ذوات الأزواج الحرائر، ثم قال: إلا ما ملكت أيمانكم (فإذا هو ) لا يرى (بما ملك ) اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها. [ ص: 400 ]
قوله فيه: وقال ابن عباس: "ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته ".
قال عبد بن حميد في تفسيره: حدثني ابن أبي رزمة ، عن إسرائيل ، (عن سماك ) ، عن عكرمة ، عن ابن عباس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال: لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة، فما زاد منهن فهن عليه حرام، كأمه وابنته وأخته ".
وقال البيهقي في السنن الكبير: أنا أبو عبد الله الحافظ وغيره، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا أبو عامر ، عن إسرائيل ، نحوه.


