قوله: [101] باب إذا تزوج الثيب على البكر. [ ص: 432 ]
[5214] ثنا يوسف بن راشد ، ثنا ، عن أبو أسامة سفيان ، ثنا أيوب وخالد ، عن ، عن أبي قلابة أنس ، قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثا، ثم قسم.
قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي، صلى الله عليه وسلم.
وقال أنا عبد الرزاق: سفيان ، عن أيوب وخالد ، قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي، صلى الله عليه وسلم.
قال الجوزقي: أنا ، ثنا أبو حامد بن الشرقي ، ثنا أبو الأزهر ، أنا عبد الرزاق. ، عن الثوري أيوب ، عن وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة أنس ، قال: قال "من السنة أن يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا. خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم..
رواه ، عن مسلم ، عن محمد بن رافع عبد الرزاق.
وأخبرنا به - عاليا - عبد الرحمن بن حماد. ، أنا علي بن قريش. ، أنا أبو الفرج بن نصر. ، أنا أبو الحسن الخياط ، كتابة.، أنا الحسن بن أحمد الحداد. ، أنا أحمد بن عبد الله ، ثنا ، ثنا سليمان بن أحمد إسحاق بن إبراهيم ، ثنا به. عبد الرزاق