قوله في: [12] باب الخلع.
وأجاز عمر وأجاز الخلع دون السلطان. عثمان الخلع دون عقاص رأسها، وقال إلا أن يخافا (أن لا ) يقيما حدود الله، فيما افترض لكل واحد على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من (جنابة ). طاوس:
أما قول عمر ، فقال ثنا سعيد بن منصور: هشيم. ، أنا ابن أبي ليلى ، عن ، عن الحكم [ ص: 460 ] بن عتيبة ، عن خيثمة بن عبد الرحمن عبد الله بن شهاب الخولاني ، ، فأجازه، وقال: هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا. عمر بن الخطاب أن امرأة اشترت من زوجها تطليقة بألف درهم، فرفع ذلك إلى
وقال ثنا ابن أبي شيبة: ، ثنا وكيع شعبة ، عن الحكم ، عن خيثمة ، قال: أتى بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة، فلم يجزه، فقال له عبد الله بن شهاب: شهدت أتي في خلع كان بين رجل وامرأة فأجازه. عمر بن الخطاب
ورواه في مصنفه، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ابن أبي ليلى به.
وأما قول عثمان ، فقال أنا البيهقي: أبو الحسن بن أبي المعروف. ، أنا أبو عمرو بن نجيد ، ثنا ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا أمية بن بسطام ، ثنا يزيد بن زريع ، عن روح ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قالت: تزوجت ابن عم لي، فشقي بي، وشقيت به، وعنى بي وعنيت به، وإني استأديت عليه، عثمان [رضي الله عنه] فظلمني وظلمته، وكثر علي، وكثرت عليه، وإنها انفلتت مني كلمة أنا أفتدي بمالي كله. قال: قد قبلت. (قال ) عثمان [رضي الله عنه] : خذ منها، قالت: فانطلقت، فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي. الربيع بنت معوذ بن عفراء،
وأنه قال: لا أرضى، وأنه (استأداني ) على عثمان [رضي الله عنه] فلما [ ص: 461 ] دنونا منه، قال: يا أمير المؤمنين: الشرط أملك، قال: أجل فخذ منها متاعها كله حتى عقاصها، قالت: فانطلقت، ودفعت إليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه.
قرأت على فاطمة بنت محمد بن أحمد، عن سليمان بن حمزة ، أن جعفر بن علي ، أخبرهم: أنا السلفي. ، أنا أبو منصور الخياط. ، أنا أبو القاسم بن بشران ، ثنا دعلج بن أحمد ، ثنا ، ثنا يوسف القاضي أبو الربيع ، سمعت شريكا ، عن ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك الربيع بنت معوذ إسناده حسن. عثمان بن عفان.
وله شاهد في الموطأ: عن نافع أن جاءت هي وعمها إلى الربيع بنت معوذ ، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان. عبد الله بن عمر
وأما قول ، فقال طاوس ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، عن ابن علية ، قال: كان ابن جريج ، يقول: يحل الفداء ما قال الله: طاوس إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولم يكن يقول قول السفهاء، حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه كان يقول: "إلا أن لا يقيما حدود الله " فما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. [ ص: 462 ]
وقال في مصنفه: عن عبد الرزاق ، عن أبي ، أخبرني ابن جريج ، وقلت له: ما كان أبوك يقول [في] الفداء ؟ قال: كان يقول ما [قال] الله فذكر مثله. ابن طاوس
قوله فيه: وقال ، عن إبراهيم بن طهمان خالد ، عن ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في قصة ثابت بن قيس، "وطلقها ". عكرمة