قوله في: [21] باب قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ...
قال لي إسماعيل ، حدثني مالك ، عن ، عن نافع ابن عمر [ ص: 466 ] "إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، (ولا ) يقع عليه الطلاق حتى يطلق ".
ويذكر ذلك عن عثمان ، وعلي ، ، وأبي الدرداء واثني عشر رجلا من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم. وعائشة،
أما قول عثمان وعلي ، فأخبرنا به أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي ، عن ست الوزراء بنت المنجا أن الحسين بن أبي بكر ، أخبرهم: أنا ، أنا أبو زرعة المقدسي. مكي بن منصور. ، أنا ، ثنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب. الربيع بن سليمان. ، أنا ، أنا الشافعي. سفيان ، عن مسعر ، عن ، عن حبيب بن أبي ثابت "أن طاوس كان يوقف المولي ". عثمان بن عفان
وقد روي عن عثمان خلافه:
وأنبئت عن غير واحد، عن كريمة القرشية، عن أبي الحسن بن غبرة ، أن محمد بن الحسن بن المنثور ، أخبره أنا القاضي أبو عبد الله الجعفي ، ثنا أبو السري الكوفي ، ثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج طلحة بن سنان ، ثنا ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن عطاء الخراساني أبي سلمة ، عن ، عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت أن الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء، فقد بانت منه.
رواه ، عن عبد الرزاق: ، عن معمر عطاء ، نحوه.
وبه إلى أنا الشافعي: ، عن ابن عيينة الشيباني ، عن ، عن الشعبي ، قال شهدت عليا أوقف المولي. عمرو بن سلمة
وقرأت على فاطمة بنت عبد الله الحورانية، عن زينب بنت إسماعيل، سماعا، أن أحمد بن عبد الدائم ، أخبره: أنا يوسف بن معالي. ، أنا علي بن أحمد بن منصور بن قبيس. ، أنا أبي. ، أنا عبد الرحمن بن أبي نصر. ، أنا أبو القاسم بن أبي العقب. ، أنا ، ثنا النسائي ، ثنا محمد بن رافع ، ثنا مصعب بن المقدام داود بن نصير ، عن
إسحاق الشيباني ، عن أبي [ ص: 467 ] ، قال: قال الشعبي علي: "إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر وقف، فإما يمسك، وإما يطلق ".
وقال مالك في الموطأ: عن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد علي "أنه كان يقول: "إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف فإما أن يطلق، وإما أن يفيء ".
وأما قول ، فقال أبي الدرداء أخبرنا البيهقي: أبو حامد أحمد بن علي. ، أنا زاهر بن أحمد. ، أنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا السلمي ، ثنا حجاج ، ثنا حماد ، ثنا ، عن قتادة "أن سعيد بن المسيب قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء الأربعة أشهر فإما أن يطلق، وإما أن يفيء ". أبا الدرداء
وأما قول فأخبرناه عائشة، محمد بن محمد بن علي بالسند المتقدم إلى أنا الشافعي (سفيان ) ، عن ، عن أبي الزناد القاسم بن محمد ، قال: كانت إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته، فيديمها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول: (كذا قال الله ) "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ". عائشة
وقال ، عن عبد الرزاق: ، عن معمر ، أن قتادة أبا الدرداء قالا: "يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق ". وعائشة
قرأته عاليا على أحمد بن الحسن الزينبي ، عن زينب بنت الكمال، عن إبراهيم بن محمود ، عن خديجة بنت النهرواني، سماعا، أن الحسين بن أحمد بن طلحة أخبرهم: [ ص: 468 ]
أنا أبو الحسين بن بشران. ، أنا إسماعيل الصفار ، ثنا ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، (به ). عبد الرزاق
وأما الرواية عن اثني عشر رجلا من الصحابة، فأخبرنا ، أنا عمر بن محمد. أبو بكر بن أحمد بن أبي محمد. ، أنا علي بن أحمد ، عن عبد الله بن عمر الفقيه ، أن ، أخبره: أنا الفضل بن محمد الأبيوردي أبو منصور محمد بن أحمد النوقاني. ، أنا ، ثنا علي بن عمر الحافظ أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا ابن أبي مريم ، ثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، عن ، عن أبيه ، أنه قال سألت اثني عشر (رجلا ) من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يولي ؟ (قالوا ) ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر، فيوقف فإن فاء وإلا طلق. سهيل بن أبي صالح
رواه في التاريخ الكبير: عن البخاري الأويسي ، ثنا ، عن سليمان هو ابن بلال يحيى بن سعيد ، عن ، عن عبد ربه بن سعيد ثابت بن عبيد، مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف.
قال: وحدثني ، ثنا عارم ، عن حماد بن زيد يحيى بن سعيد ، عن ، عن اثني عشر مثله. سليمان بن يسار