قوله: [29] باب العجماء جبار.
وقال كانوا لا يضمنون من النفحة، ويضمنون من رد العنان. ابن سيرين،
وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة.
وقال لا تضمن ما عاقبت، أن يضربها فتضرب برجلها. شريح:
وقال الحكم وحماد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة، فتخر لا شيء عليه.
وقال إذا ساق دابة فأتعبها، فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. الشعبي:
أما قول فقال ابن سيرين؛ ثنا ابن أبي شيبة: عن وكيع، سفيان، عن عاصم، عن بمعناه. محمد بن سيرين،
وقال ثنا سعيد بن منصور، هشيم، ثنا عن ابن عون، قال: "كانوا يضمنون من رد العنان، ولا يضمنون من النفحة" . ابن سيرين
وأما قول حماد؛ فقال ثنا ابن أبي شيبة: عن غندر، شعبة، سألت الحكم وحمادا، عن رجل واقف على دابته، فضربت برجلها؛ فقال حماد: لا يضمن. وقال الحكم: يضمن.
[ ص: 257 ]
وأما قول فقال شريح؛ ثنا ابن أبي شيبة: خالد، عن أشعث، عن عن ابن سيرين، قال: يضمن القائد والسائق والراكب، ولا يضمن الدابة إذا عاقبت. قلت: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته. شريح،
وقال ثنا سعيد بن منصور: هشيم، ثنا أسعد، عن عن ابن سيرين، أنه كان يضمن الدابة ما أوطته بيد ورجل ويبرئ من النفحة، ويبرئ من الردف. شريح،
وقال أيضا: ثنا هشيم، ثنا مجالد، عن عن الشعبي، أنه كان يضمن السائق والقائد والراكب، ما أصابت الدابة بيد، أو رجل، أو رأس، إلا أن يضربها رجل، فتعاقبه فلا ضمان. شريح،
وأما قول الحكم، وحماد الثاني؛ فقال ثنا ابن أبي شيبة: ثنا شبابة بن سوار، شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا، عن المكاري يسوق بالمرأة فتخر، فأكبر علمي أنهما قالا: ليس عليه ضمان.
وأما قول فقال الشعبي؛ ثنا سعيد بن منصور: عن أبو عوانة، إسماعيل بن سالم، عن قال: "إذا ساق الرجل الدابة فأتعبها فأصابت إنسانا فهو ضامن، وإن كان خلفها يترسل، فليس عليه ضمان فيما أصابه". عامر هو الشعبي،
رواه عن ابن أبي شيبة، هشيم، عن إسماعيل نحوه.