من: [88] كتاب استتابة المرتدين .
قوله: [2] باب حكم المرتد والمرتدة.
قال ابن عمر، والزهري، وإبراهيم: تقتل المرتدة.
أما قول ........... ابن عمر
وأما قول الزهري وإبراهيم؛ فأخبرناه أنا عمر بن محمد، أبو بكر بن أحمد، أنا علي بن أحمد، عن عبد الله بن عمر الفقيه، أن أخبره: أنا الفضل بن محمد محمد بن محمد بن أحمد، أنا علي بن عمر، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عن عبد الرزاق، عن معمر، "في المرأة تكفر بعد إسلامها، قال: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت". الزهري،
وعن عن معمر، سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم في المرأة ترتد، قال: "تستتاب فإن تابت وإلا قتلت" .
ورواه وثيمة بن الفرات في أواخر كتاب الردة له، عن عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن سعيد بن عبد العزيز، الزهري.
وقال ثنا سعيد بن منصور: هشيم، عن عبيدة وهو ابن معتب، عن إبراهيم "أنه كان يقول: إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا، فإن تابا تركا، وإن أبيا قتلا.
[ ص: 259 ]
وقال ثنا ابن أبي شيبة: عبد الصمد، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم، قال: تقتل، يعني المرتدة.
وعن حفص، عن عبيدة هو ابن معتب، عن إبراهيم: لا تقتل. والأول أصح، فإن ابن معتب ضعيف، وقد اختلف فيه عليه كما ترى، أثبت من وهشيم حفص، وروايته موافقة لرواية حماد وأبي معشر، عن إبراهيم.