الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          ومن [89] كتاب الإكراه.

                                                                                                                                                                                          قوله فيه: وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة.

                                                                                                                                                                                          وقال ابن عباس: فيمن يكرهه اللصوص، فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمرو [ ص: 261 ] وابن الزبير، والشعبي، والحسن.

                                                                                                                                                                                          وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنية".

                                                                                                                                                                                          أما قول الحسن، في التقية، فقال عبد بن حميد في تفسيره: ثنا روح، عن عوف، عن الحسن، قال: "التقية جائزة إلى يوم القيامة، إلا من قتل النفس التي حرم الله".  

                                                                                                                                                                                          وأما قول ابن عباس؛ فقال: (التقية جائزة إلى يوم القيامة، إلا من قتل النفس التي حرم الله) .

                                                                                                                                                                                          وقال ابن أبي شيبة: ثنا مروان، عن عوف، عن الحسن، قال: "التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلا أنه كان لا يجعل في القتل تقية".

                                                                                                                                                                                          وأما قول ابن عباس؛ فقال ابن أبي شيبة: عن عكرمة "أنه سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته، فقال: قال ابن عباس: ليس بشيء.  

                                                                                                                                                                                          وقال عبد الرزاق في مصنفه: عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه لم ير طلاق المكره  شيئا".

                                                                                                                                                                                          وأما قول ابن عمر، وابن الزبير؛ فقال البيهقي: أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، سمعت عمرا يقول: حدثني ثابت الأعرج، قال: تزوجت أم ولد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فدعاني ابنه، ودعا غلامين له فربطوني، وضربوني بالسياط [ ص: 262 ] (وقال له: لتطلقها وضربوني بالسياط) ، وقال: لتطلقها أو لنفعلن، ولنفعلن، وطلقها، ثم سألت ابن عمر، وابن الزبير، فلم يرياه شيئا.

                                                                                                                                                                                          رواه عبد الرزاق في مصنفه، عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت، نحوه.

                                                                                                                                                                                          وعن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ثابت، نحوه.

                                                                                                                                                                                          وأما قول الشعبي؛ فقال عبد الرزاق في مصنفه: عن الثوري وابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي، قال: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فهو جائز. قال ابن عيينة، يقولون: إن اللص يقدم على قتله، وإن السلطان لا يقتله.

                                                                                                                                                                                          وأما قول الحسن؛ فقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن "أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا".

                                                                                                                                                                                          وأما حديث الأعمال؛ فأسنده في عدة مواضع من حديث عمر، منها "في العتق" بهذا اللفظ.

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية