ومن [89] كتاب الإكراه.
قوله فيه: وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة.
وقال فيمن يكرهه اللصوص، فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عباس: [ ص: 261 ] ابن عمرو وابن الزبير، والشعبي، والحسن.
وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنية".
أما قول الحسن، في التقية، فقال في تفسيره: ثنا عبد بن حميد عن روح، عوف، عن الحسن، قال: "التقية جائزة إلى يوم القيامة، إلا من قتل النفس التي حرم الله".
وأما قول فقال: (التقية جائزة إلى يوم القيامة، إلا من قتل النفس التي حرم الله) . ابن عباس؛
وقال ثنا ابن أبي شيبة: مروان، عن عوف، عن الحسن، قال: "التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلا أنه كان لا يجعل في القتل تقية".
وأما قول فقال ابن عباس؛ عن ابن أبي شيبة: "أنه عكرمة ليس بشيء. ابن عباس: سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته، فقال: قال
وقال في مصنفه: عن عبد الرزاق عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، "أنه لم ير ابن عباس شيئا". طلاق المكره
وأما قول ابن عمر، فقال وابن الزبير؛ أنا البيهقي: أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الحميدي، سفيان، سمعت عمرا يقول: حدثني قال: تزوجت أم ولد ثابت الأعرج، عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فدعاني ابنه، ودعا غلامين له فربطوني، وضربوني بالسياط [ ص: 262 ] (وقال له: لتطلقها وضربوني بالسياط) ، وقال: لتطلقها أو لنفعلن، ولنفعلن، وطلقها، ثم سألت ابن عمر، فلم يرياه شيئا. وابن الزبير،
رواه في مصنفه، عن عبد الرزاق عبيد الله بن عمر، عن ثابت، نحوه.
وعن عن ابن عيينة، يحيى بن سعيد، عن ثابت، نحوه.
وأما قول فقال الشعبي؛ في مصنفه: عن عبد الرزاق الثوري عن وابن عيينة، زكريا، عن قال: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فهو جائز. قال الشعبي، يقولون: إن اللص يقدم على قتله، وإن السلطان لا يقتله. ابن عيينة،
وأما قول الحسن؛ فقال حدثنا سعيد بن منصور: عن أبو عوانة، عن قتادة، الحسن "أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا".
وأما حديث الأعمال؛ فأسنده في عدة مواضع من حديث عمر، منها "في العتق" بهذا اللفظ.