قوله : [21] باب الشهادة تكون عند الحاكم في (ولايته ) القضاء أو قبل ذلك للخصم   . 
وقال شريح القاضي   : وسأله إنسان الشهادة ، فقال ائت الأمير حتى أشهد لك  . 
وقال  عكرمة   : قال عمر   لعبد الرحمن بن عوف   : لو رأيت رجلا على حد - زنا أو سرقة - وأنت أمير ، فقال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين ، قال : صدقت  . 
وقال عمر   : لولا أن يقول الناس زاد عمر  في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي ، وأقر ماعز  عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أشهد من حضره  . 
وقال حماد   : إذا أقر مرة عند الحاكم رجم ، وقال الحكم : أربعا  . 
وأما قول  شريح  ، فقال  البيهقي   : أنا محمد بن إبراهيم  ، أنا أبو نصر العراقي  ، ثنا سفيان بن محمد  ، ثنا  علي بن الحسن  ، ثنا عبد الله بن الوليد  ، ثنا سفيان  ، حدثني  [ ص: 299 ]  ابن شبرمة  ، قال :  "سألت  الشعبي  ، عن رجل كانت عنده شهادة ، فجعل قاضيا ، قال : أتي  شريح  في ذلك ، فقال : ائت الأمير وأنا أشهد لك"  . 
هكذا رواه  الثوري  في جامعه . 
قرأته على مريم بنت الأذرعي  ، عن  يونس بن أبي إسحاق  ، أنا علي بن الحسين  مشافهة ، عن أبي جعفر العباسي  ، أنا الحسن بن عبد الرحمن  ، أنا أحمد بن إبراهيم بن فراس  ، أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله  ، ثنا جدي ، ثنا  سفيان هو ابن عيينة  ، عن  ابن شبرمة  به نحوه . 
(وأخرجه الدولابي  في الكنى ، عن أبي عبد الله الحوارز  ، عن  ابن عيينة  فوقع لنا بدلا عاليا ) . 
وأما قول عمر   لعبد الرحمن بن عوف  ، فبهذا الإسناد إلى  الثوري  في الجامع ، حدثنا عبد الكريم هو الجزري  ، عن  عكرمة   "أن  عمر بن الخطاب  ، قال  لعبد الرحمن بن عوف   : أرأيت لو رأيت رجلا قتل ، أو سرق ، أو زنى ، قال : أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين ، قال : أصبت"  . 
قلت : فيه انقطاع . 
ورواه  ابن أبي شيبة  ، في مصنفه ، قال : ثنا شريك  ، عن عبد الكريم  ، عن  [ ص: 300 ]  عكرمة  ، قال : قال عمر   لعبد الرحمن بن عوف   : "أرأيت لو كنت القاضي أو الوالي ، ثم أبصرت إنسانا على حد أكنت مقيما عليه؟ قال : لا حتى يشهد معي غيري . قال : أصبت ولو قلت غير ذلك لم تجد "  . 
وأما قول عمر  في الرجم ، (فهو طرف من حديث السقيفة   ) ، وقد ساقه المصنف مطولا في "الحدود" في "باب رجم الحبلى من الزنا" ولم يذكر فيه هذا القدر ، وذكره فيه مالك  في الموطأ ، عن يحيى بن سعيد   "أنه سمع  سعيد بن المسيب  ، يقول : لما صدر عمر  من منى  أناخ بالأبطح   . . . . الحديث" . وفيه ثم قال :  "إياكم أن تهلكوا ، عن آية الرجم أن يقول قائل : لا نجده في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله ، ورجمت بعده ، فوالذي نفسي بيده ، لولا أن يقول الناس زاد عمر  في كتاب الله لكتبتها "الشيخ والشيخة فارجموهما"  . 
وأما قصة ماعز  فأسندها المؤلف في "الحدود" من حديث  ابن عمر   وجابر بن عبد الله   . وفيه :  "أنه اعترف أربع مرات"  . 
وأما قول حماد  ، والحكم  ، فقال  أبو بكر بن أبي شيبة   : ثنا  محمد بن جعفر غندر  ، ثنا شعبة  ، عن حماد  قال : سألته عن رجل يقر بالزنا كم يرد؟ قال : مرة قال : وسألت الحكم  ، فقال : أربع مرات  . 
وقرأنا على خديجة بنت سلطان  ، عن أبي عبد الله بن الزراد  ، أن الحسن بن محمد  [ ص: 301 ] الحافظ  ، أخبرهم : أنا  أبو روح الهروي  ، أنا علي بن محمد  ، أنا أبو الحسن الزوزني  ، أنا محمد بن حبان التميمي  ، ثنا سليمان بن الحسن العطار  ، ثنا  عبيد الله بن معاذ  ، ثنا أبي ، ثنا شعبة  ، نحوه . 
				
						
						
