قوله: [111] باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها، أو يباشرها، وقال [رضي الله عنهما] : ابن عمر وقال إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت، فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج.
أما قول الحسن ، فقال في مصنفه: عن ابن أبي شيبة سئل ابن علية يونس ، عن فقال: كان الرجل يشتري الأمة، فيستبرئها، يصيب منها القبلة والمباشرة، يكره ذلك. ابن سيرين
وعن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا.
وأما قول ، فأخبرنا ابن عمر أحمد بن الحسن [السويداوي] ، أنا محمد بن أحمد بن خالد ، أنا محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن أحمد بن نصر ، أنا الحسن بن أحمد [الحداد] ، أنا أحمد بن عبد الله [أبو نعيم الحافظ] ، ثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ثنا أسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص سفيان ، عن أيوب ، عن ، عن ابن عمر، قال: نافع "تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة".
وبه إلى سفيان ، عن عبيد الله ، عن ، عن نافع ، في ابن عمر أم الولد إذا مات عنها سيدها تستبرأ بحيضة.
وعن داود ، عن ، عن الشعبي مثله. ابن عمر
[ ص: 273 ] وأخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنا علي بن محمد التميمي لفظا، أنا أحمد بن إسحاق [الأبرقوهي] ، أنا الفتح بن عبد السلام ، أنا محمد بن عمر [الأرموي] ، أنا أبو الغنائم بن المأمون ، أنا ، أنا علي بن عمر [الدارقطني] أحمد بن الحسن ، ثنا ، ثنا يحيى بن معين ، أنا عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن ، عن نافع ، قال: لا تستبرأ العذراء. ابن عمر
(وقال حدثنا ابن أبي شيبة: ، عن أبو أسامة عبيد الله بن عمر ، عن ، عن نافع في الأمة التي توطأ إذا بيعت، أو وهبت، أو عتقت فلتستبرأ بحيضة ) . ابن عمر
وأما قول عطاء ...........