الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله: [7] باب السلم إلى أجل معلوم.  

                                                                                                                                                                                          [ ص: 276 ] وبه قال ابن عباس ، وأبو سعيد ، والأسود ، والحسن.

                                                                                                                                                                                          وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه.

                                                                                                                                                                                          أما قول ابن عباس ، فأخبرنا به أبو الحسن بن أبي المجد ، ومحمد بن محمد بن علي العدلان ، قرأه عليهما (متفرقين ) ، كلاهما عن ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا، أن الحسين بن المبارك ، أخبرهم: أنا أبو زرعة المقدسي ، أنا المكي السلار ، أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن [الحيري] ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان. ح. وقرأته عاليا على أبي المعالي الأزهري ، عن زينب المقدسية، عن عجيبة البغدادية ، أن مسعود بن الحسن ، أخبرهم مكاتبة (قال ) : أنا أبو بكر السمسار ، (قال ) : أنا إبراهيم بن عبد الله ، ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس [رضي الله تعالى عنهما] ، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى،  قد أجله الله [تعالى] في كتابه، وأذن فيه، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .

                                                                                                                                                                                          ورواه الحاكم في المستدرك، من طريق ابن عيينة.

                                                                                                                                                                                          وقد وقع لنا من طريق همام بن يحيى ، عن قتادة عاليا أيضا.

                                                                                                                                                                                          قرأته على فاطمة بنت محمد بن أحمد بن المنجا، عن سليمان بن حمزة ، أن الضياء المقدسي الحافظ ، أخبرهم: أنا أبو جعفر الصيدلاني ، عن فاطمة بنت عبد الله [ ص: 277 ] [الجوزدانية] ، سماعا، أن أبا بكر بن ريذة ، أخبرهم: أنا أبو القاسم الطبراني ، ثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز ، ثنا حفص بن عمر الحوضي ، ثنا همام به نحوه.

                                                                                                                                                                                          وأخبرنا به بلفظ آخر -من قول ابن عباس- أبو الفرج بن الغزي ، فيما قرأنا عليه، أخبركم يونس بن أبي إسحاق ، عن علي بن الحسين ، أن شهدة بنت أحمد، أخبرتهم: أنا الحسين بن علي [البسري] ، أنا عبد الله بن يحيى [السكري] ، أنا إسماعيل بن محمد [الصفار] ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأبدر، واضرب أجلا.

                                                                                                                                                                                          رواه أبو بكر بن أبي شيبة ، عن ابن عيينة ، فوافقناه بعلو.

                                                                                                                                                                                          وأما قول أبي سعيد ، فقال البيهقي في السنن الكبير: أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن عبد الجبار السكري ، ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا الثوري ، عن الأسود بن قيس ، عن نبيح العنزي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: السلم كما يقوم السعر ربا، ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، واستكثر منه ما استطعت.  

                                                                                                                                                                                          وأما قول الأسود ، فقال أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا شريك ، عن عثمان ، عن سالم ، عن ابن عباس ، قال: إذا سميت في السلم قفيزا أو أجلا فلا بأس.  

                                                                                                                                                                                          وعن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مثله.

                                                                                                                                                                                          وعن أبي إسحاق ، عن الأسود ، مثله.

                                                                                                                                                                                          [ ص: 278 ] حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، قال: سألته عن السلم في الطعام، فقال: لا بأس به، كيل معلوم إلى أجل معلوم.

                                                                                                                                                                                          وأما قول الحسن ، فقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم ، أنا يونس ، عن الحسن "أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم".  

                                                                                                                                                                                          وأما قول ابن عمر ، فقال مالك في الموطإ: عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل [الرجل] في الطعام الموصوف، بسعر معلوم، إلى أجل (معلوم) ما لم يكن (ذلك) في زرع لم يبد صلاحه (وثمرة) لم يبد صلاحها.

                                                                                                                                                                                          ورواه ابن أبي شيبة ، عن ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع نحوه.

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية