قوله في: [11] باب شهادة الأعمى. 
وأجاز شهادته قاسم  ، والحسن  ،  وابن سيرين  ، والزهري  ، وعطاء.  
وقال  الشعبي:  تجوز شهادته إذا كان عاقلا. 
وقال الحكم:  رب شيء تجوز فيه. 
وقال  الزهري:  أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان  ابن عباس  يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر: ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له: طلع صلى ركعتين. 
وقال  سليمان بن يسار:  استأذنت على  عائشة،  فعرفت صوتي، قالت: سليمان؟ ادخل، فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. 
وأجاز  سمرة بن جندب  شهادة امرأة منتقبة.  
أما قول القاسم  ، فقال  سعيد بن منصور:  حدثنا هشيم  ، ثنا يحيى بن سعيد  ، قال: سمعت  الحكم بن عتيبة  يسأل القاسم بن محمد  عن شهادة الأعمى،  فقال: جائزة إذا كان عدلا. 
وأما قول الحسن  ،  وابن سيرين  ، فقال  ابن أبي شيبة:  حدثنا  معاذ بن معاذ  ، عن أشعث  ، عن الحسن  ،  وابن سيرين  ، قالا: شهادة الأعمى جائزة. 
وأما قول  الزهري  ، فقال  ابن أبي شيبة:  حدثنا  ابن مهدي  ، عن سفيان  ، عن  ابن أبي ذئب  ، عن  الزهري  ، أنه كان يجيز شهادة الأعمى. 
 [ ص: 387 ] وأما قول عطاء  ، فتقدم في باب شهادة المختبئ. 
وأما قول  الشعبي  ، فقال  ابن أبي شيبة:  حدثنا  وكيع  ، ثنا  الحسن بن صالح  ، وإسرائيل  ، عن  عيسى بن أبي عزة  ، عن  الشعبي  ، أنه أجاز شهادة الأعمى. 
وأما قول الحكم  ، فقال  ابن أبي شيبة:  حدثنا  ابن مهدي  ، ثنا شعبة  ، قال: سألت الحكم  عن شهادة الأعمى، فقال: رب شيء تجوز فيه. 
وأما قول  الزهري  في  ابن عباس  ، (فرواه الحسين بن علي الكرابيسي  ، في كتاب أدب القضاء له: عن  معن بن عيسى  ، عن  ابن أبي ذئب  ، عن  الزهري  به). 
وأما قصة ابن عباس.......... 
(وقال  عبد الرزاق  ، عن صاحب له، عن عوف  ، عن أبي رجاء:  كنا عند  ابن عباس  عند الفطر في رمضان، فكان يوضع طعامه، ثم يأمر مراقبا يراقب الشمس، فإذا قال: قد وجبت، قال: كلوا).  
وأما حديث  سليمان بن يسار  ، فتقدم الكلام عليه في العتق، في الجزء الذي قبل هذا، من طريق  ابن سعد  في الطبقات. 
وأما قصة  سمرة بن جندب   .................... 
				
						
						
