قوله في: [11] باب شهادة الأعمى.
وأجاز شهادته قاسم ، والحسن ، ، وابن سيرين والزهري ، وعطاء.
وقال تجوز شهادته إذا كان عاقلا. الشعبي:
وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه.
وقال أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان الزهري: يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر: ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له: طلع صلى ركعتين. ابن عباس
وقال استأذنت على سليمان بن يسار: فعرفت صوتي، قالت: سليمان؟ ادخل، فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. عائشة،
وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة.
أما قول القاسم ، فقال حدثنا سعيد بن منصور: هشيم ، ثنا يحيى بن سعيد ، قال: سمعت يسأل الحكم بن عتيبة القاسم بن محمد عن فقال: جائزة إذا كان عدلا. شهادة الأعمى،
وأما قول الحسن ، ، فقال وابن سيرين حدثنا ابن أبي شيبة: ، عن معاذ بن معاذ أشعث ، عن الحسن ، ، قالا: شهادة الأعمى جائزة. وابن سيرين
وأما قول ، فقال الزهري حدثنا ابن أبي شيبة: ، عن ابن مهدي سفيان ، عن ، عن ابن أبي ذئب ، أنه كان يجيز شهادة الأعمى. الزهري
[ ص: 387 ] وأما قول عطاء ، فتقدم في باب شهادة المختبئ.
وأما قول ، فقال الشعبي حدثنا ابن أبي شيبة: ، ثنا وكيع ، الحسن بن صالح وإسرائيل ، عن ، عن عيسى بن أبي عزة ، أنه أجاز شهادة الأعمى. الشعبي
وأما قول الحكم ، فقال حدثنا ابن أبي شيبة: ، ثنا ابن مهدي شعبة ، قال: سألت الحكم عن شهادة الأعمى، فقال: رب شيء تجوز فيه.
وأما قول في الزهري ، (فرواه ابن عباس الحسين بن علي الكرابيسي ، في كتاب أدب القضاء له: عن ، عن معن بن عيسى ، عن ابن أبي ذئب به). الزهري
وأما قصة ابن عباس..........
(وقال ، عن صاحب له، عن عبد الرزاق عوف ، عن أبي رجاء: عند الفطر في رمضان، فكان يوضع طعامه، ثم يأمر مراقبا يراقب الشمس، فإذا قال: قد وجبت، قال: كلوا). ابن عباس كنا عند
وأما حديث ، فتقدم الكلام عليه في العتق، في الجزء الذي قبل هذا، من طريق سليمان بن يسار في الطبقات. ابن سعد
وأما قصة .................... سمرة بن جندب