قوله: [29] لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها.
وقال لا تجوز الشعبي: شهادة أهل الملل بعضهم على بعض.
قال حدثنا ابن أبي شيبة: ، ثنا وكيع سفيان ، عن داود ، عن ، قال: ح. وقال الشعبي حدثنا سعيد بن منصور: هشيم ، ثنا داود ، سمعت الشعبي يقول: [ ص: 395 ] لا تجوز شهادة ملة على أخرى إلا المسلمين، فإن شهادتهم جائزة على جميع الملل.
وروي، عن خلاف ذلك. الشعبي
قال في مصنفه: عن عبد الرزاق ، عن الثوري عيسى ، عن ، أنه كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي، واليهودي على النصراني، قال: وروى الشعبي خلافه. أبو حصين
قلت: عيسى ضعيف، وأبو حصين ثقة.
وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، عن أسباط بن محمد أشعث ، عن ، قال: تجوز شهادتهم، يعني أهل الملل للمسلمين، بعضهم على بعض، وهذا مذهب مفضل، وهو يشهد لصحة التعليق. الشعبي
قوله فيه: وقال عن النبي، صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة: آمنا بالله وما أنزل إلينا ". "لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم، وقولوا:
أسنده بتمامه في تفسير البقرة من طريق ، عن يحيى بن أبي كثير أبي سلمة ، عن أبي هريرة.