قوله: [29] لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها.
وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض.
قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن داود ، عن الشعبي ، قال: ح. وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم ، ثنا داود ، سمعت الشعبي يقول: [ ص: 395 ] لا تجوز شهادة ملة على أخرى إلا المسلمين، فإن شهادتهم جائزة على جميع الملل.
وروي، عن الشعبي خلاف ذلك.
قال عبد الرزاق في مصنفه: عن الثوري ، عن عيسى ، عن الشعبي ، أنه كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي، واليهودي على النصراني، قال: وروى أبو حصين خلافه.
قلت: عيسى ضعيف، وأبو حصين ثقة.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أسباط بن محمد ، عن أشعث ، عن الشعبي ، قال: تجوز شهادتهم، يعني أهل الملل للمسلمين، بعضهم على بعض، وهذا مذهب مفضل، وهو يشهد لصحة التعليق.
قوله فيه: وقال أبو هريرة: عن النبي، صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا ".
أسنده بتمامه في تفسير البقرة من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة.


