الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          من [54] كتاب الشروط.

                                                                                                                                                                                          قوله: [4] باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز.

                                                                                                                                                                                          [2718] حدثنا أبو نعيم ، ثنا زكريا، هو ابن أبي زائدة، سمعت عامرا، هو الشعبي ، يقول، حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي، صلى الله عليه وسلم، فضربه، فدعا له، فسار سيرا ليس يسير مثله. ثم قال: بعنيه [بأوقية] ، قلت: لا، ثم قال: بعنيه [بأوقية] ، فبعته، فاستثنيته حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا المدينة أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري، فقال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك، فهو لك.  

                                                                                                                                                                                          وقال شعبة ، عن مغيرة ، عن عامر ، عن جابر: "أفقرني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ظهره إلى المدينة".

                                                                                                                                                                                          وقال إسحاق ، عن جرير ، عن مغيرة ، "فبعته، على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة".

                                                                                                                                                                                          وقال عطاء ، وغيره: "ولك ظهره إلى المدينة".

                                                                                                                                                                                          [ ص: 404 ] وقال ابن المنكدر ، عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة.

                                                                                                                                                                                          وقال زيد بن أسلم ، عن جابر: "ولك ظهره حتى ترجع".

                                                                                                                                                                                          وقال أبو الزبير ، عن جابر: "وأفقرناك ظهره إلى المدينة".

                                                                                                                                                                                          وقال الأعمش ، عن سالم، يعني ابن أبي الجعد ، عن جابر: "تبلغ (به) إلى أهلك".

                                                                                                                                                                                          وقال عبيد الله، وابن إسحاق ، عن وهب ، عن جابر: "اشتراه النبي، صلى الله عليه وسلم، (بأوقية) ، وتابعه زيد بن أسلم ، عن جابر. وقال ابن جريج: عن عطاء، وغيره، عن جابر: (أخذته بأربعة دنانير). وهذا يكون (أوقية) على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة ، عن الشعبي ، وابن المنكدر، وأبو الزبير ، عن جابر.

                                                                                                                                                                                          وقال الأعمش ، عن سالم ، عن جابر: "(أوقية) ذهب".

                                                                                                                                                                                          وقال أبو إسحاق ، عن سالم ، عن جابر: "مائتي درهم".

                                                                                                                                                                                          وقال داود بن قيس ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر: "اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق".

                                                                                                                                                                                          وقال أبو نضرة ، عن جابر: "اشتراه بعشرين دينارا".

                                                                                                                                                                                          قال أبو عبد الله: وقول الشعبي "(بأوقية) أكثر"، والاشتراط أكثر، وأصح عندي. أما حديث شعبة ، فقال البيهقي في السنن الكبير: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد بن محمد بن إسحاق الحاكم ، أنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، ثنا يحيى بن محمد بن السكن ، ثنا يحيى بن كثير ، ثنا شعبة ، فذكره.

                                                                                                                                                                                          وأما حديث إسحاق ، عن جرير ، فأسنده المؤلف في الجهاد. وأما حديث عطاء ، فأسنده المؤلف في الوكالة من حديث ابن جريج ، عن عطاء ، وغيره.

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية