من [54] كتاب الشروط.
قوله: [4] باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز.
[2718] حدثنا ، ثنا أبو نعيم زكريا، هو ابن أبي زائدة، سمعت عامرا، هو الشعبي ، يقول، حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي، صلى الله عليه وسلم، فضربه، فدعا له، فسار سيرا ليس يسير مثله. ثم قال: بعنيه [بأوقية] ، قلت: لا، ثم قال: بعنيه [بأوقية] ، فبعته، فاستثنيته حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا المدينة أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري، فقال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك، فهو لك.
وقال شعبة ، عن مغيرة ، عن عامر ، عن جابر: "أفقرني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ظهره إلى المدينة".
وقال إسحاق ، عن جرير ، عن مغيرة ، "فبعته، على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة".
وقال عطاء ، وغيره: "ولك ظهره إلى المدينة".
[ ص: 404 ] وقال ، عن ابن المنكدر جابر: شرط ظهره إلى المدينة.
وقال ، عن زيد بن أسلم جابر: "ولك ظهره حتى ترجع".
وقال ، عن أبو الزبير جابر: "وأفقرناك ظهره إلى المدينة".
وقال ، عن الأعمش سالم، يعني ابن أبي الجعد ، عن جابر: "تبلغ (به) إلى أهلك".
وقال عبيد الله، وابن إسحاق ، عن وهب ، عن جابر: "اشتراه النبي، صلى الله عليه وسلم، (بأوقية) ، وتابعه ، عن زيد بن أسلم جابر. وقال ابن جريج: عن عطاء، وغيره، عن جابر: (أخذته بأربعة دنانير). وهذا يكون (أوقية) على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة ، عن ، وابن المنكدر، الشعبي ، عن وأبو الزبير جابر.
وقال ، عن الأعمش سالم ، عن جابر: "(أوقية) ذهب".
وقال أبو إسحاق ، عن سالم ، عن جابر: "مائتي درهم".
وقال ، عن داود بن قيس ، عن عبيد الله بن مقسم جابر: "اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق".
وقال ، عن أبو نضرة جابر: "اشتراه بعشرين دينارا".
قال أبو عبد الله: وقول "(بأوقية) أكثر"، والاشتراط أكثر، وأصح عندي. أما حديث الشعبي شعبة ، فقال في السنن الكبير: أخبرناه البيهقي ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو أحمد بن محمد بن إسحاق الحاكم ، أنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، ثنا ، ثنا يحيى بن محمد بن السكن يحيى بن كثير ، ثنا شعبة ، فذكره.
وأما حديث إسحاق ، عن جرير ، فأسنده المؤلف في الجهاد. وأما حديث عطاء ، فأسنده المؤلف في الوكالة من حديث ، عن ابن جريج عطاء ، وغيره.