قوله: [11] باب الشروط في الطلاق.
وقال ، ابن المسيب والحسن ، وعطاء: أما قول إن بدأ بالطلاق، أو أخر، فهو أحق بشرطه. ، فقال ابن المسيب ثنا ابن أبي شيبة: ، عن عباد بن العوام سعيد ، عن ، عن قتادة سعيد بن المسيب، والحسن في الرجل يحلف بالطلاق، فيبدأ به، قالا: له ثنياه إذا وصله بكلامه.
[ ص: 410 ] وقال أيضا: حدثنا هشيم، ثنا يونس ، عن الحسن ، وإسماعيل بن سالم ، عن ، قالا: إذا قدم الطلاق، أو أخر، فهو سواء إذا وصله بكلامه. الشعبي
وأما قول عطاء ، فسيأتي في الطلاق.