[ ص: 467 ] قوله: [199] باب الطعام عند القدوم.
وكان يفطر لمن يغشاه. ابن عمر
قال في الأحكام: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي سليمان، ثنا حماد ، عن أيوب ، عن ، نافع أنه كان إذا كان مقيما لم يفطر، وإذا كان مسافرا لم يصم، فإذا قدم أفطر أياما لغاشيته، ثم يصوم. ابن عمر عن
أخبرنا بذلك أبو علي محمد بن أحمد المهدوي ، إذنا مشافهة، عن ، عن يونس بن أبي إسحاق علي بن محمود ، أن السلفي أخبرهم، إجازة إن لم يكن سماعا، أنا أبو عمران بن أبي تليد ، في كتابه، أنبأنا ، أنا أبو عمر بن عبد البر عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا ، به. إسماعيل بن إسحاق القاضي