قوله: (67) باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. 
وقال  الزهري:   "لا بأس بالماء، ما لم يغيره طعم، أو ريح، أو لون". 
قال ابن وهب  في موطأته : أخبرنا  يونس بن يزيد  ، عن  الزهري  ، قال: كل ما فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه، ولا لونه، ولا ريحه، فهو  [ ص: 142 ] طاهر يتوضأ به. 
وقال  البيهقي:  أنا أبو بكر بن الحارث (الفقيه)  ، أنا   (أبو محمد) بن حيان  ، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن  ، ثنا أبو عامر  ، ثنا  الوليد بن مسلم  ، ثنا أبو عمرو (وهو الأوزاعي)  ، ثنا  الزهري  ، في الغدير تقع فيه الدابة، فتموت،  قال: الماء طهور ما لم يقل، فتنجسه الميتة، ريحه أو طعمه. 
				
						
						
