1513 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، قال: سألت جابر بن عبد الله عن [ ص: 370 ] كراء الأرض، قال: كنا نؤاجر الأرض في الجاهلية وفي الإسلام، حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: "من كانت له أرض فليعملها، أو ليمنحها أخاه، أو ليتركها".


