[ ص: 339 ] 2430 - حدثنا محمد بن السري بن سهل القنطري البغدادي، ثنا ثنا داود بن رشيد، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن أبيه، عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن شعيب، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، أتدرون ما حق الجار؟ إن استعانك أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن افتقر عدت عليه، وإن مرض عدته، وإن مات شهدت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطيل عليه بالبناء، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا شريت فاكهة فاهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذه بقيثار قدرك إلا أن تغرف له منها" فما زال يوصيهم بالجار حتى ظننا أنه سيورثه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن، فمنهم من له ثلاث حقوق، ومنهم من له حقان، ومنهم من له حق واحد، فأما الذي له ثلاث حقوق فالجار المسلم القريب، له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وأما الذي له حقان فالجار المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام، وأما الذي له حق واحد فالجار الكافر، له حق الجوار" قالوا: يا رسول الله أنعطيهم من لحوم النسك؟ فقال: "لا تعط المشركين من نسك المسلمين". "الجيران ثلاثة، عن