2781 - حدثنا ثنا أحمد بن مسعود المقدسي، ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن بشير، عن مطر الوراق، عن عكرمة بن خالد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ابن عمر، وسلم: "من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له ماله فلم يشترط الثمرة مع النخل والمال مع العبد، فلا شيء له في النخل، ولا شيء له في مال العبد".